الشيخ حسين الحلي

417

أصول الفقه

أنّ الأصل الجاري الخ « 1 » . وكأنّ هذه الجملة لبيان ما هو المختار عنده وأنّ الجملة السابقة المسوقة للاعتماد على جعل البدل إنّما هي على مشرب الشيخ قدس سره حسبما فهمه قدس سره أوّلًا من كلامه قدس سره ، لكنّه قدس سره قد عدل عن هذا التفسير وفسّره بموارد قاعدة التجاوز والفراغ ، فراجع ما حرّره السيّد عنه بقوله : وهو المراد الخ « 2 » . وأمّا مسألة النقض على الجماعة بما لو كان أحد أطراف العلم مجرى للأصل المثبت والآخر مجرى للأصل النافي ، فلم يذكره قدس سره لأجل النقض به على الجماعة كي يتوجّه عليه ما أفاده في المقالة بقوله : وحينئذٍ لا يبقى مجال الاستشهاد الخ « 3 » . وكذلك بقوله : لكان أمتن من تشبّثه بموارد الانحلال الخ « 4 » ، وإنّما ذكره قدس سره لبيان الانحلال ، فإنّه حسبما حرّرته عنه بعد أن التزم بالتعارض وأبطل شبهة القول بالتخيير ، قال ما هذا لفظه : ثمّ إنّ هاهنا مطلباً ينبغي الالتفات إليه ، وهو أنّه لا شبهة في أنّه لو كان أحد طرفي العلم الاجمالي بالتكليف مورداً لجريان الأصل المثبت للتكليف دون الأُخر ، بأن كان الآخر في حدّ نفسه مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورداً لجريان الأصل النافي للتكليف ، لم يكن مانع من جريان الأصلين ، لانحلال العلم الاجمالي بواسطة إمكان انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على ما هو مورد الأصل المثبت ، انتهى . ثمّ أخذ في بيان تلك الموارد وكيفية الانحلال فيها . وإن شئت فراجع ما حرّره السيّد بقوله : ومن هنا « 5 »

--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 : 424 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 425 . ( 3 ) مقالات الأُصول 2 : 32 . ( 4 ) مقالات الأُصول 2 : 197 . ( 5 ) أجود التقريرات 3 : 422 .